نواقض الوضوء :
أي مفسداته ومبطلاته ، وهي :
1- الخارج المعتاد من السبيل
إما أن يكون بولاً ، أو منياً ، أو مذياً ، أو دم حيض ، أو غائطاً ، أو ريحاً .
قال تعالى في موجبات الوضوء : ((..أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ..)) [المائدة:6] .
ولما روى صفوان بن عسال قال : (( كان رسول الله يأمرنا إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، ولكن من بول وغائط ونوم )) رواه أحمد ، والنسائي ، والترمذي وصححه .
وأمر نا بنضح الفرج من المذي والوضوء .
وكذا ينقض الوضوء خـروج الريح بدلالة الأحـاديث الصحيحة ، وبالإجماع ، قال : (( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )) ،
فقال رجل : ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال فساء أو ضراط .
متفق عليه .
وأما الخارج من البدن من غير السبيلين فإن كان بولاً أو غائطاً نقض ، وإن كان غيرهما كالدم والقيء والرعاف ، فموضع خلاف بين أهل العلم ، هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه ؟
على قولين ، والراجح أنهُ لا ينقض ، لكن لو توضأ خروجاً من الخلاف لكان أحسن .
2- زوال العقل أو تغطيته
، وزوال العقل يكون بالجنون ونحوه ، وتغطيته تكون بالنوم أو الإغماء ونحوهما فمن زال عقله أو غطي بنوم ونحوه انتقض وضوؤه ، لحديث صفوان بن عسال ؛ لأن ذلك مظنة خروج الحدث ، وهو لا يحس به ، إِلا يسير النوم غير المستغرق ، فإنهُ لا ينقض الوضوء ؛ لأن الصحابة كما في حديث أنس بن مالك (( ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون ))
رواه مسلم ،
وفي لفظ (( يضعون جنوبهم ))
رواه أبو داود ،
ولم ينقل أنهم كانوا يتوضؤون ، وإنما ينقضه النوم المستغرق ، جمعاً بين الأدلة .
3- أكل لحم الإبل ،
سواء كان قليلاً أو كثيراً ، لصحة الحديث فيه عن رسول الله وصراحته ، فقد روى جابر بن سمرة أن رجلاً سأل رسول :
أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : (( إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ )) ،
قال : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : (( نعم ، توضأ من لحوم الإبل ))
رواه مسلم .
ويلحق بلحم الإبل بقية أجزائها ، كالقلب والكبد ولحم الرأس ونحو ذلك .
وأما أكل اللحم من غير الإبل فلا ينقض الوضوء .
مسألة (1):
أوجب كثير من العلماء الوضوء من مس الذكر ؛ لحديث بسرة بنت صفوان أن النبي قال :
(( من مسَّ ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ ))
رواه الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي وصححه .
وقد اختار شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله - استحباب الوضوء عقيب الذنب , ومن مس الذكر بشهوة ، وكذا مس النساء لشهوة .
مسألة (2) :
من تيقن الطهارة ، ثم شك في حصول ناقض من نواقضها ، فالأصل الطهارة , فقد ثبت عن رسول الله في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله قال : (( إِذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً ، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرج من المسجد ، حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً )) والقاعدة : اليقين لا يزول بالشك ، وكذا إذا تيقَّن الحدثَ وشكَّ في الطهارة هل تطهر أولا ؟ الأصل بقاء الحدث
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
المصدر : (بتصرف)
المختصر في العبادات