العـــــــــــــــــــــــــــــلم والحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

العـــــــــــــــــــــــــــــلم والحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة

العـــــــــــــــــــــــــــــلم والحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    فتاوي في الطهارة

    Mr. Yasser
    Mr. Yasser


    عدد المساهمات : 101
    تاريخ التسجيل : 30/10/2010
    العمر : 57

    فتاوي في الطهارة Empty فتاوي في الطهارة

    مُساهمة  Mr. Yasser السبت نوفمبر 13, 2010 10:15 am

    الطهارة من الجنابه تكون :

    1- غسل مكان الجنابه جيدا
    2- التوضؤ كما وضوء الصلاة
    3- الواجب في الغسل من الجنابة غسل البدن كله ومنه الشعر ، والغسل هو جريان الماء على العضو
    *فلا بد من إفاضة الماء على الشعر وإيصاله إلى ما تحته ، أما مجرد المسح على الشعر فلا يكفي لأنه لا يعتبر غسلاً ، والواجب هو الغسل لا المسح .

    عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءهُ لِلصَّلاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِرواه مسلم 474 ، قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه لهذا الحديث :يجب إيصال الماء في الغسل من الجنابة إلى ما تحت الشعر ولو كان كثيفا .

    يؤخذ هذا من إدخال أصابعه ( صلى الله عليه وسلم ) في الشعر وحفن ثلاث مرات بعد أن روّى أصوله.ا.هـ. شرح بلوغ المرام (ص399)

    قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله :يُرشد النساء اللاتي يتحرجن من غسل رؤوسهن في الجنابة بأنه يكفيهن أن يحثين على رءوسهن ثلاث حثيات من الماء حتى يعمه الماء من غير حاجة إلى نقض ولا تغيير شيء من الزي الذي يشق عليهن تغييره ، مع بيان مالهن عند الله من الأجر العظيم والعاقبة الحميدة والحياة الطيبة الكريمة الدائمة في دار الكرامة إذا صبرن على أحكام الشريعة وتمسكن بهامجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله 6/236


    * يجب الاغتسال من الجنابة بالماء ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً ) النساء/43

    وقوله : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة/6 .

    وقوله صلى الله عليه وسلم : ( الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير ) رواه البزار ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (3861)

    ولا يجوز العدول إلى التيمم إلا عند تعذر استعمال الماء ، لفقده ، أو التضرر باستعماله . للآية السابقة .




    4- في نهاية الإغتسال يرشح الماء بالجانب الايمن من الراس الى الرجل و بعدها العكس يسارا من الراس الى الرجل مع ذكر في الحالتين ( أشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله - تقال بالقلب لأنه غير مستحب ذكر اسم الله علني بالحمام ( اعزكم الله ) )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة يوليو 05, 2024 1:25 pm